الشيخ حسين آل عصفور

386

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

يلزم و * ( أبطل ) * به * ( الشرط وحده دون العقد ) * وتدل عليه جملة من الصحاح وغيرها ، وقد قدمناها في كتاب النكاح ، و * ( ليس ) * هذا الخلاف * ( و ) * قد جعلوا * ( من غير السائغ ) * الذي يفسد العقد * ( اشتراط ما يؤدي إلى جهالة العوضين ) * وحيث تقع الجهالة أدّت إلى إبطاله ولو في أحدهما حتى * ( قيل ) * كما وقع لكثير من المتأخّرين * ( و ) * سيما المحققين منهم أن * ( منه اشتراط أن لا يبيعه ) * المشتري * ( أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب وبالجملة ) * إن ما اشترط من الشروط م * ( ما ينافي مقتضى العقد ) * والملك فهو مفسد للعقد . * ( ويشكل ) * هذا الإطلاق الواقع منهم في هذه العبارات * ( ب ) * ما اتفقوا على جواز * ( اشتراطه ) * ك‍ * ( عدم الانتفاع به زمانا معيّنا ) * كاشتراط منافعه للبائع * ( و ) * ك‍ * ( إسقاط الخيار ) * فيما فيه الخيار * ( و ) * كاشتراط * ( العتق ) * الذي لا يجامع الملك * ( و ) * كاشتراط * ( المكاتبة ) * المؤدية إلى العتق * ( و ) * كذا * ( التدبير وبالجملة ما أجمع علي ) * ه من * ( صحة اشتراطه ) * من الأمور المطوية من العبارة فإنهم مجمعون على الصحة فيها وأكثرها ممّا ينافي مقتضى العقد من غير شك ، * ( و ) * أوضحها ما جاء * ( في الحسن ) * الذي رواه الحلبي لأن في طريقه إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته * ( عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا توهب ؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ ) * . وقد تقدّم في صحيح ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : فهو باطل . ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام وهو من الحسن أيضا على ما رواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب في رجل اشترى جارية وشرط